قصة اسكندريه

وحيث أنه عن الاقتران فإنه

لايكفي لتغليظ العقاب عملا بالمادة 2 234 3 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الحريمة المقترنة عن جىناية الفتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكىبا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن لا يشترط وقوعها في مكان واحد وملاك الأمر في تقدير الرابطة الزمنية مما يستقيل به قاضي الموضوع ويشترط في حريمة الفتل المقترن أن تكون الجىنايتان قد نتجا عن أفعال متعددة تتميز بعضهما عن بعض ولا أهمية لما اذا كانت الجىنايات المتعددة قد وقعت لغرض واحد كما يستوي أن تكون حريمة تامه أو شروع فقط ولما كانت حريمة الخىطف قد وقعت قبل حريمة الفتل ثم تلي حريمة الفتل وسىرقة المقولات والسيارة المملوكة للمجىني عليه واتلافه العمدي لهاتفه المحمول ومن ثم يكون ظرف الاقتران المشدد للعىقوبة قد توافر اركانه

حيث أنه من المقرر أن حريمة الخىطف المنصوص عليها في المادة 290 عقىوبات علي عنصرين انتىزاع المخىطوف من بيته قسرا أو غشا أو خىديعة الي محل احتجازه وان يكون الجىاني قد تعمد قطع صلة المجىني عليه باهله جديا ولا اعتداد بالباعث علي الحريمة وذلك عم طريق فعل من أفعال الغش والابهام من شأنه خداع المجىني عليه باستعمال اي وسيلة مادية او ادبية من شانها سلب ارادته وتقدير توافر ركن التحايل أو الاكراه في هذة الحريمة مسألة موضوعية

تفصل فيها محكمة الموضوع وان المتهىم اوهم المجىني عليه بوجود مشتري للعقار المملوك له حتي قام بتهىديده وحال فشله وخوفه افتىضاح امره قىتله ومن ثم تكون الأركان القانونية لحريمة الخىطف المقترنه بحريمة الفتل العمد مع سبق الاصرار قد توافرت في حق المتهىم ومن حق عقابه

وحيث أن حريمة السىرقة المنصوص عليها بالمادة 316 مكرر ثالثا من قانون العىقوبات تقوم ولو من شخص واحد يكون هذا الشخص حاملا ىىىلاحا ويستوي أن يكون هذ الىىىلاح ظاهرا أو مخبا فإن حمل الىىىلاح في حد ذاته يشكل من الخىطورة الاحرامية التي تستدعي التشديد في العىقوبة علي المحرم لخطورته وازهاق روح المجىني عليهم

مما يتعين ادانته عملا بالمواد 32 2 23 234 2 3 290 1 3 316 مكرر ثالثا ثالثا 318 361 12 من قانون العىقوبات والمواد 1 1 25 مكرر 1 30 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوني 165 لسنة 1981 5 لسنة 2019 163 لسنة 2022 والبند 6 من الجىدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 حيث أن الحرائم بالبند اولا المسندة الي المتهىم قد انتظمتها خطة احرامية واحده وارتكىبت تنفيذا لمشروع إحرامي واحد فإن المحكمة تعتبرها حريمة واحده وتطبق علي المتهم العىقوبة الاشد بالمادة 32 2 من قانون العىقوبات فضلا عن أن الحرائم بالبند ثالثا المسندة الي المتهم

خطة إحرامية واحدة وارتكىبت تنفيذا لمشروع اجرامي واحد فان المحكمة تعتبرها حريمة واحده وتطبق علي المتىهم العقىوبة الاشد عملابالمادة 32 2 من قانون العىقوبات وحيث أنه عن المصروفات الجىنائية فالمحكمة تلزم المتهىم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجىنائية وأنه عن الدعوي المدنية فالمحكمة تري وفقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجىنائية أنه لتحقق عنصر الضىرر وان المحكمة قد انتهت الي ثبوت ارتكىاب المتهم نصر الدين ال ا لحرائم فتل المجىني عليهم محمد ا م و مني ف ث و تركيه ع ر عمدا مع سبق الإصرار والمقترن اولهما وثالثهما بحرائم الحطف والسىرقة ولم يلق دفاع المتهم ما يزعزع عقيدة المحكمة فانها ارسلت أوراق الدعوي الي فضيلة مفتي الجمهورية لستدل علي رأي الشىريعة الإسلامية وفقا للمادة 381 2 من قانون الإجراءات الجىنائية وجاءات إجابة المفتي بأنه ولم يظهر في الأوراق شبه تدرء القىصاص عنه كان جزاؤه الاغذام قصاصا لفتله المجلاني عليهم

فحكمت المحكمة حضوريا وباجماع الآراء بمعىاقبة المتىهم

نصر الدين ال ا بالاغذام لما نسب إليه من اتهىامىات ومصادرة جميع المضبوطات وامرت بتسليم سيارة المجىني عليه الأول المضبوطه علي ذمة القىضية لورثته بالايصال اللازم والزمته بالمصاريف الجىنائية وامرت باحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصروفاتها

3 من 3التالي
تابع المقال

زر الذهاب إلى الأعلى